أحمد بن الحسين البيهقي
3
معرفة السنن والآثار
بسم الله الرحمن الرحيم 965 - [ باب ] ذكر المرمى بالمرأة قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن : ورمى العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن ولم يحضر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المرمى بالمرأة . فاستدل به على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد . وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وليس فيه ذكر إحضار المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا . وقد قال في الإملاء المسموع من أبي سعيد بإسناده : وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء وسماه لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وذكر أنه رآه عليها وسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شريكاً فأنكر فلم يُحلفه فكذلك